torsdag 28 februari 2008

الدكتاتور الليبي يتوعد ويهدد

الدكتاتور الليبــــــــــي علي شريط فيديو اليوتــــوب
المصدر

tisdag 26 februari 2008

حقوق الإنسان في خطر


ليبيا: حقوق الإنسان في خطر

على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ في السنوات الأخيرة، فإن انتهاك الحقوق على نحو جسيم مستمر في ليبيا. وغياب حرية الصحافة وحظر المنظمات المستقلة وتعذيب المحتجزين واستمرار احتجاز السجناء السياسيين، و"اختفاء" بعضهم؛ ما زالت كلها من بواعث القلق الخطيرة. وإلى الآن تركزت العلاقات الدولية بهذا البلد الغني بالنفط على مكافحة الإرهاب والعلاقات التجارية. وترحب هيومن رايتس ووتش بتحسن العلاقات بين ليبيا والحكومات الأخرى، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان وحكم القانون. وفيما يلي بعض قضايا حقوق الإنسان المختارة في ليبيا، وسبق أن قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيقها.
I. السجناء السياسيون يوجد عدد كبير من الأشخاص داخل السجون الليبية جراء الانخراط في النشاط السياسي السلمي، وبعضهم تعرض "للاختفاء". والقانون 71 المذكور أدناه يحظر النشاط السياسي السلمي ومن يخالفه قد يُحكم عليه بالإعدام. إدريس بوفايد اعتقلت عناصر من الأمن الليبي في فبراير/شباط 2007 مجموعة من 14 رجلاً هم منظمو مظاهرة سلمية مخطط لها بمناسبة الذكرى السنوية للاعتداء المميت على المتظاهرين في بنغازي عام 2006. ويخضع 12 محتجزاً منهم على الأقل للمحاكمة حالياً ويمكن أن يُحكم عليهم بالإعدام جراء الزعم بالتخطيط لقلب نظام الحكم وحيازة أسلحة والاجتماع بمسؤولين أجانب (الأرجح أنهم من الولايات المتحدة). وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، فلم يروج أي من الرجال الـ 14 للعنف. والدكتور إدريس بوفايد – المنظم الأساسي للمظاهرة – هو منتقد صريح لمعمر القذافي وسبق أن احتجزته الحكومة من قبل لمدة 55 يوماً في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006. وجمال الحاجي، المحتجز بدوره، مواطن دنماركي رفضت ليبيا أن تطلع المسؤولين الدنماركيين عليه. ويوجد محتجزان آخران هما أحمد يوسف العبيدي والصادق صالح حميد، يتردد أنهما لا يلقيان العلاج الطبي المطلوب لحالتهما الطبية. والأكثر إثارة للقلق أن الحكومة تسببت في "اختفاء" اثنين من المحتجزين، وهما عبد الرحمن القطيوي طالب الطب بالفرقة الرابعة المشارك في التخطيط للمظاهرة، وجمعة بوفايد، الذي أجرى مقابلات إعلامية إثر اعتقال شقيقه إدريس بوفايد، وهما مفقودان منذ اعتقالهما. وعلى الرغم من مطالبات هيومن رايتس ووتش المتكررة؛ فلم تقدم الحكومة الليبية أي معلومات عن الرجلين. فتحي الجهمي
فتحي الجهمي هو السجين السياسي الأبرز في ليبيا، وقد اعتقلت قوات الأمن الداخلي الجهمي لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعدما انتقد الحكومة والقذافي، وطالب بالانتخابات الحرة في ليبيا وبحرية الصحافة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وحكمت عليه إحدى المحاكم بالسجن خمسة أعوام. وفي مارس/آذار 2004 حكمت محكمة استئناف بإطلاق سراحه. وفي الشهر نفسه، بعد أن انتقد الجهمي القذافي وطالب بالتحول الديمقراطي في ليبيا، اعتقلته العناصر الأمنية ثانية، ومعه زوجته وابنه الأكبر دون توجيه اتهامات إليهما لأكثر من ستة أشهر بحجة أن هذا "لسلامتهما". وما زال الجهمي رهن الاحتجاز إلى اليوم. وبدأت محاكمة الجهمي في أواخر عام 2005 لكنها توقفت منذ ذلك الحين مع عدم توفير الحكومة لأية معلومات إضافية حول الموضوع. وطبقاً لمحاميه الذي عينته المحكمة فإن فتحي الجهمي يواجه عقوبة الإعدام جراء الدعوة إلى "إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون". وحسب أسرة الجهمي، فقد رفضت الحكومة زياراتهم له منذ أغسطس/آب 2006. وقال شقيقه لـ هيومن رايتس ووتش: "لا نعرف الآن إن كان حياً أو ميتاً".
II. العائدون من غوانتانامو على مر العام الماضي أعادت الحكومة الأميركية مواطنين ليبيين من مركز احتجاز خليج غوانتانامو إلى ليبيا، والاثنان يخضعان حالياً للاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهما والظاهر أنهما لا يقدران على مشاورة الدفاع. وطبقاً للحكومة الأميركية فإن السلطات الليبية قدمت ضمانات بالمعاملة الإنسانية قبيل عودة المحتجزين. وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2006 أو نحوه، أعادت الولايات المتحدة محمد عبد الله منصور الريمي (المعروف أيضاً باسم محمد عبد الله منصور الفتوري أو عبد السلام الصفراني)، البالغ من العمر 39 عاماً، إثر احتجازه لأربعة أعوام في خليج غوانتانامو. وزعمت الولايات المتحدة أن الريمي كان عضواً من جماعة إسلامية ليبية عنيفة، وهي مجموعة مسلحة تريد قلب نظام حكم معمر القذافي. وأنكر الريمي الاتهامات الموجهة إليه لكنه قال في محاكمته بغوانتانامو: "لدي مشكلة مع الحكومة الليبية وهي قصة طويلة". وطبقاً لمؤسسة القذافي للتنمية، وهي منظمة شبه رسمية يديرها ابن معمر القذافي، سيف الإسلام، فإن الريمي تلقى العلاج الطبي لمرض السل لدى عودته. وإثر عودته بقليل قال مسؤول بالمؤسسة إن السلطات الليبية لا تريد شيئاً من الريمي وإنه "سيعود إلى أسرته قريباً". وبعد أكثر من عام ما زال الريمي رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة، حتى 2 يناير/كانون الثاني 2008، لم تمد الحكومة الليبية هيومن رايتس ووتش بأية معلومات عن موقع الريمي. إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين الأميركيين زاروا الريمي في مناسبتين... الأولى في أغسطس/آب 2007 والثانية في 25 ديسمبر/كانون الأول 207. وقال الريمي إن قوات الأمن الليبية تحتجزه لكنها لا تعطيه العلاج الطبي على النحو الكافي، حسب قول وزارة الخارجية، بما في ذلك العلاج الطبي لإصابة لحقت به أثناء دفع الحراس له في غوانتانامو. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم. وتم عقد اجتماع ديسمبر/كانون الأول في مكتب لأمن الدولة وليس في مكان احتجاز الريمي. وتم الاجتماع في حضور المسؤولين الليبيين ومسؤولين من مؤسسة القذافي للتنمية. ولم يكن الريمي يعرف بالتهم الموجهة إليه، والواضح أنه لم يشاور محامي منذ عودته. ولم يحصل على زيارات عائلية، حسب زعمه، ولكن زوجته في أفغانستان وليس لديهما أي أطفال. وجاء في بيان صدر في 2 يناير/كانون الثاني عن مؤسسة القذافي للتنمية أن المؤسسة زارت الريمي في 25 ديسمبر/كانون الأول، وأنه يتلقى علاجه الطبي الخاص بإصابة الذراع. والعائد الثاني من غوانتانامو هو سفيان إبراهيم حمد حمودة، 48 عاماً، وأعادته الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2007 أو نحوه، بعد خمسة أعوام قضاها في غوانتانامو. وكما حدث مع الريمي، لم تمد السلطات الليبية هيومن رايتس ووتش بأية معلومات عن موقعه أو قضيته. وطبقاً لمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ، فقد زار مسؤولون من الولايات المتحدة حمودة لأول مرة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2007. وكما حدث مع الريمي، فإن قوات الأمن تحتجزه بسبب تهم غير معروفة والواضح أنه لا يقوم بمشاورة محامي، لكنه لم يشتك من المعاملة السيئة. وكان من المقرر له أن يتلقى زيارة عائلية في 27 ديسمبر/كانون الأول، حسب قوله للمسؤولين الأميركيين. وجاء في بيان مؤسسة القذافي للتنمية أيضاً أنها زارت حمودة في 25 ديسمبر/كانون الأول، وأنه حصل على زيارة عائلية فيما بعد. وتقوم المؤسسة بتوفير شقة سكنية في طرابلس لأسرة حمودة، حسبما جاء في البيان. وفي أبريل/نيسان 2007 أرادت الولايات المتحدة أن تعيد ليبياً ثالثاً من غوانتانامو، وهو عبد الرءوف القاسم، لكنها بدلاً من هذا أخرجته من قائمة المنقولين بعد احتجاج أعضاء من الكونغرس ومن
جماعات حقوقية. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2007 أو نحوه، أطلقت الولايات المتحدة سراح ليبي رابع من غوانتانامو، وهو عمر دغايس، 38 عاماً، لكنها أرسلته إلى بريطانيا حيث يتمتع بوضع اللاجئ. واحتجزته السلطات البريطانية في بادئ الأمر ثم أطلقت سراحه بكفالة. ويواجه دغايس طلب تسليم من إسبانيا، التي تنتظره فيها اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية. وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2006 عن حقوق الإنسان في ليبيا، فإن تقارير "التعذيب، والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي ما زالت تمثل مشكلة". وأساليب التعذيب تشمل: ربط الأشخاص بالسلاسل إلى الجدار لساعات، والضرب بالهراوات، والصعق بالكهرباء، ووضع الكلابات في الظهر، وسكب عصير ليمون في الجراح المفتوحة، وكسر الأصابع وترك المفاصل تلتئم دون رعاية طبية، والخنق بالحقائب البلاستيكية، والحرمان من النوم والطعام والمياه لفترات مطولة، والتعليق من المعاصم والتعليق في قضيب مولج بين الركبتين والمرفقين، والحرق بالسجائر والتهديد بمهاجمة الكلاب والضرب على القدمين. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أن الضمانات الدبلوماسية التي تقدمها دولة يعتبر التعذيب والمعاملة السيئة فيها منهجية، لا توفر ما يكفي من حماية ضد الإساءة (انظر: http://hrw.org/reports/2005/eca0405/ و: http://hrw.org/arabic/backgrounder/ecaqna1106/). ووثقت المنظمة في تقريرين الإساءة بحق المحتجزين السابقين من خليج غوانتانامو وانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة لدى العودة، على الرغم من الضمانات الدبلوماسية بالمعاملة الإنسانية (انظر: http://www.hrw.org/reports/2007/russia0307/ و: http://hrw.org/arabic/reports/2007/tunisia0907/ ). وتستمر الولايات المتحدة في احتجاز ثمانية رعايا ليبيين في خليج غوانتانامو.
III. القانون رقم 71 يحظر القانون رقم 71 أي نشاط جماعي يستند إلى عقيدة سياسية تعارض مبادئ ثورة الفاتح، والتي جاءت بمعمر القذافي إلى السلطة في عام 1969. والمادة 3 من القانون تفرض عقوبة الإعدام على من يشارك في مثل هذه الجماعات أو ينضم إليها أو يساندها. وعلى مدى السنوات قامت السلطات الليبية بسجن مئات الأشخاص لمخالفتهم هذا القانون وحكمت على بعضهم بالإعدام.
IV. عقوبة الإعدام منذ أكثر من عامين تقول ليبيا إن الخبراء يصيغون قانون عقوبات وقانون إجراءات جزائية. وطبقاً لوزير العدل، فإن قانون العقوبات الجديد سيجعل عقوبة الإعدام "تقتصر على أفدح الجرائم فقط"، على الرغم من أنه سيبقى عقاباً للجرائم الجسيمة مثل الإرهاب. وحتى اليوم لم تقدم الحكومة قانون عقوبات أو قانون إجراءات جزائية جديد. والكثير من المواد الحالية تفرض عقوبة الإعدام على أنشطة يجب أن تكون محمية باعتبارها من حقوق وحريات التعبير والتجمع. • المادة 166 من قانون العقوبات تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتكلم إلى مسؤول أجنبي أو يتآمر معه بغرض التحريض على شن هجوم ضد ليبيا أو الإسهام فيه. • المادة 167 تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة على من يتآمر مع مسؤول أجنبي للإضرار بالجيش الليبي أو الوضع السياسي أو الدبلوماسي للبلاد. • المادة 178 تعاقب بالسجن مدى الحياة جراء نشر معلومات تعتبر "ضارة بسمعة [البلاد] أو تقوض من الثقة بها في الخارج". • المادة 206 تعاقب بالإعدام من يطالبون بتأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون، ومن ينتمون إلى مثل هذه المنظمات أو يدعمونها. • المادة 207 تعاقب بالإعدام من ينشرون في البلاد نظريات أو مبادئ تهدف إلى تغيير المبادئ الأساسية للقوانين الدستورية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي أو بغرض قلب النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أو تدمير أي من أسس النظام الاجتماعي باستخدام العنف أو الإرهاب أو أي أسلوب غير قانوني.
V. حوادث القتل في سجن أبو سالم قال رئيس الأمن الداخلي الليبي لـ هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2005 إن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في مقتل الكثير من نزلاء
سجن أبو سالم في عام 1996 على أيدي الحراس. وتقول جماعات حقوق الإنسان الليبية والسجناء السابقين إن قوات الأمن أعدمت مئات السجناء بعد استعادة السلطات السيطرة على السجن. وبعد أكثر من عشر سنوات لم تقم الحكومة بالكشف عن تفاصيل هامة عن الحادث، بما في ذلك عدد القتلى في 28 و29 يونيو/حزيران 1996 وأسماء الموتى
المصدر منظمة الرقيب الدوليـــة.

أوراق المؤتمر الوطني الاول للمعارضة الليبيــــــــة


جانب حقوق الإنسان والمجتمع المدني
1) تبني أسلوب الانتفاض الشعبي والعصيان المدني كأسلوب أساسي للتغيير في ليبيا ولإقامة البديل الدستوري الديمقراطي المنشود.
2) نشر ثقافة الرفض الإيجابي بجميع وسائله بما فيها حق التجمع والإضراب والامتناع عن العمل.
3) نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويشمل ذلك تبيان ضرورتها الإنسانية وأهميتها الوطنية للأفراد والجمعيات والمجتمع ككل على ضوء فهم سليم يعتبر حقوق الإنسان حزمة واحدة لا تتجزأ، وأي انتهاك لأحد جوانبها هو انتهاك لمجمل حقوق الإنسان.
4) أهمية الانتباه للارتباط العضوي بين مجال حقوق الإنسان ومجال المجتمع المدني.
5) إبعاد مجالي حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن الاستقطاباتالإيديولوجية والحسابات السياسة، دون أن يعني ذلك عدم توظيف العمل السياسي والتوجهات الإيديولوجية في خدمة المجالين.
6) بذل كل الجهود للربط والتعاون والدعم المتبادل بين هيئات المجتمع المدني المهجري الليبي ونظيراتها بداخل الوطن متى وجدت.
7) إنشاء هيئة حقوقية إنسانية وقانونية تختص بمتابعة مجال حقوق الإنسان في ليبيا، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر، ودعوتها للتنسيق فيما بينها بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في ليبيا (من إصدار لتقارير دورية، ومخاطبة للجهات المعنية، وملاحقات قضائية لجناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا).
8) إنشاء مظلة تنسيقية ما بين مختلف المؤسسات المدنية والقانونية بالخارج.

ملخص لبرنامج عمل مرحلي للمعارضة الوطنية الليبية في الخصوص:
ارتباط وضع حقوق الإنسان المزري في ليبيا باستمرار سيطرة النظام الديكتاتوري على مقاليد الأمور في ليبيا، لا يعني ولا يمنع من ممارسة الضغوط والمطالبة لتحسين واقع حقوق الإنسان في ليبيا، وهذه المطالب لا تعني إسقاط مسئولية النظام التاريخية والسياسية والقانونية عن جرائمه وانتهاكاته، ولا يعني التوقف عن النضال الشرعي لإقامة نظام دستوري ديمقراطي بديل. بل أن ممارسة هذه الضغوط والمطالب واجب إنساني ومسئولية وطنية لما تنتجه من تخفيف عن معاناة الشعب الليبي في الداخل.

والمطالب اللاحقة هي توصيات لبرنامج عمل مرحلي للمعارضة الوطنية الليبية:
· العمل على إبراز جسامة جرائم النظام ضد الإنسانية والمنافية للقانون والمتمثلة في الإعدامات والاغتيالات والعقوبات الجماعية والتمييز والعنصرية الثقافية والسجن والاعتقالات والإرهاب الجماعي، والسعي على المتابعة القضائية لهذه الجرائم.
· المطالبة بتحسين تشريعات ممارسات وسجل النظام، فيما يخص احترام حقوق الإنسان وتحرير المجتمع المدني في ليبيا، وفق القوانين والأعراف الدولية.
· المطالبة بإطلاق الحريات العامة الأساسية (حرية التفكير، حرية التعبير والإعلام، حرية التجمع والتظاهر والاعتراض، حرية الانتظام وتأسيس الجمعيات).
· المطالبة بإلغاء كافة القوانين المضادة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والممارسة الديمقراطية الحرة، والمنافية للقوانين والأعراف الدولية.
· المطالبة بالإيقاف الفوري لسياسة وممارسات النظام العنصرية المستهدفة للوجود الامازيغي في ليبيا، في أبعاده الإنسانية والهوياتية والثقافية واللغوية، ومن ذلك إلغاء القانون رقم 24 لسنة 1369 والمانع والمجرم لاستخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات.
· المطالبة بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها وتعويض المتضررين من أحكامها الجائرة.
· المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون تمييز.
· المطالبة بالكشف والتحقيق العلني في مصير المختفين قسريا، وإبلاغ ذويهم عن مصيرهم.
· المطالبة بالتحقيق العلني في حوادث الإعدام والاغتيال خارج إطار القانون.
· المطالبة بتقديم جناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا لمحاكم معلنة وأمام قضاء مستقل ونزيه، بأشراف مؤسسات حقوقية دولية.
· المطالبة بحل الأجهزة الأمنية غير الشرعية (اللجان الثورية ومحاكم أمن الثورة وفرق الحرس الثوري) والحد من طغيان الأجهزة الأمنية الأخرى بتقييدها باحترام كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة أحكام القانون.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "مذبحة بو سليم"، المرتكبة في حق حياة مئات من السجناء العزل، المسجونين بسجن بو سليم السياسي، وذلك في يونيو 1996، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "ضحايا كارثة الإيدز"، المرتكبة في حق أطفال وأمهات كانوا نزلاء بمستشفى الأطفال بمدينة بنغازي، وذلك خلال سنة 1998، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على الجريمة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في حادثة " سقوط الطائرة المدنية، رحلة رقم LN1103"، بتاريخ 22 ديسمبر 1992، والتي راح ضحيتها عدد 157 شخص من الركاب الأبرياء والطاقم المغدور، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في سجل ممارسات النظام خلال حروبه غير المشروعة في تشاد وأوغندا والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من مدنيون وجنود، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين إلى العدالة.

‌ب. المسألة الامازيغية الليبية:
1) إعادةالاعتبار، الشعبي والرسمي، للوجود الامازيغي، وان معالجتها هو من ضمن معالجة القضية الوطنية العامة.
2) الامازيغية إحدى مكونات الهوية الوطنية، بتشارك وتكامل مع باقي مكونات وأبعاد الهوية الوطنية الليبية.
3) فسح المجالات أمام الثقافة الامازيغية، كرافد من روافد ثقافتنا الوطنية الليبية المتنوعة، و كجزء مساهم ومثري في ثقافتنا الليبية.
4) اعتبار اللغة الامازيغية لغة ليبية يحق استخدامها وتداولها، مع دعمها وإسنادها، وباعتبارها مكون ثقافي وطني.
5) إن الحرية الدينية وتعدد المشارب الفكرية جزء من بنيان الدول المعاصرة، ويجب على كل الأطراف الدعوة إلى نبذ الأحكام المسبقة المبنية على الانفعال ومشاعر التعصب والإقصاء، بحكم أن تعدد المذاهب الإسلامية أمر مقبول وواقعي في الدين الإسلامي الحنيف.
6) ممارسة المذهب الاباضي: تشريعيا وافتاءا وشعائريا وعلميا وإعلاميا في المناطق المتبعة للمذهب الاباضي

‌ج. مسألة المرأة:
1) السعي لخلق نموذج نسائي وطني معارض وبديل للنموذج النسائي الهزيل الذي يقدمه النظام، وبث رسالة نسوية معارضة متماسكة مستندة على إشراك النساء في العمل السياسي، على أساس انه ليس امتيازا بقدر ما هو حق إنساني مستمد من حقوقهن كمواطنات.
2) تجاوز حالة الإبعاد التي تعمق النظرة الدونية للمرأة.
3) التأكيد على حقيقة أن أي رؤية بديلة لليبيا المستقبل، لا يمكن لها أن تطرح بديلا ديمقراطيا حقيقيا وواقعيا ما لم تقر بالمساواة الدستورية والقانونية في حقوق المواطنة بين الرجال والنساء في التعليم والعمل، وصنع القرار السياسي والانخراط في حراك المجتمع المدني بما يوافق القيم الإسلامية السمحة.

‌د. جانب الاستثمار في قدرات الجالية الليبية في المهجر:
1) تشكيل اتحادات وروابط في الخارج، بمثابة جسم مدني رديف للمعارضة السياسية.
2) السعي نحو خلق عمل جماعي مشترك داخل جميع الجاليات الليبية في الخارج، والدفع بمفهوم الحوار السليم والحيوي وتعميق مفاهيم العمل الديمقراطي.
3) إنشاء صندوق دعم وطني للجالية الليبية في المهجر، ونشاطها.


تشكيل لجنة تنسيق إعلامي موسعة تنبثق عن المؤتمر، وتضم ممثلين عن كافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشخصيات المستقلة من ذوي الكفاءات الإعلامية، ويكون من اختصاصها:
1) وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء مركز إعلامي للمعارضة الليبية تتظافر فيه جهود جميع الوطنيين القادرين من كافّة التنظيمات والمستقلين.ويعنى بالأنشطة الإعلامية والثقافية المختلفة،المتصلة بالقضية الوطنية.ويعتمد، بالدرجة الأولى،في تغطية نفقاته على تبرعات الجالية الليبية في المهجر.
2) وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء إذاعة مسموعة أو مرئية. وفي حالة تعذر ذلك، التفكير في شراء ساعات بث مرئي يسد العجز الإعلامي الذي تعانيه المعارضة الليبية.
3) إقامة موقع إلكتروني باسم المؤتمر الوطني، يكون مفتوحا لكافة التيارات السياسية المعارضة والمنضوية تحت سقف المؤتمر الوطني الأول.
4) فتح قنوات اتصال مباشرة بالمنابر الإعلامية العربية والدولية، وتوطيد العلاقات معها. وذلك لإتاحة المجال إمام المعارضين الليبيين لعرض القضية الوطنية، سواء بالكتابة الصحفية، أو الظهور في برامج الفضائيات العربية التي يتابعها أغلب الشعب الليبي.
5) يتم اختيار لجنة التنسيق الإعلامي من الأفراد الذين لديهم:
‌أ. قدرات وخبرات هندسية وفنية،
‌ب. قدرات تحريرية وصحفية،
‌ج. قدرات على الاتصال وتوفير الموارد المالية،
6) يوصي المؤتمر اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية لمشروع الإذاعة المسموعة المزمع انطلاق بثها عبر الأقمار الصناعية خلال الفترة القادمة.
7) إنشاء ارشيف توثيقي خاص بمتعلقات القضية الليبية بكل جوانبها.
8) إصدار مطبوعة فصلية توظف مادتها عبر المنابر والوسائل الإعلامية المختلفة، بما فيها أشرطة الكاسيت والوسائل الالكترونية.
9) تشجيع ودعم فكرة إنشاء رابطة للإعلاميين الليبيين في المهجر.
10) تفعيل رابطة المثقفين والكتاب الليبيين، ومد الجسور معها.
11) فتح قنوات الاتصال والتنسيق إعلاميا مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
12) ضرورة التواجد على الانترنت باللغات العربية والأجنبية.
13) مراعاة تنوع الخطاب الموجه للشعب الليبي والسلطة والرأي العام العربي والدولي، كل حسب الصورة المراد نقلها إليه.
14) الأخذ بمبدأ التدرج في تنفيذ الأعمال الإعلامية حسب المواد والمعطيات المتوفرة.
15) التركيز على أهمية أن يكون لدينا أكثر من متحدث إعلامي كفؤ.
16) السعي لإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
المصدر: موقع المؤتمر الوكني الليبي للمعارضة الليبيـــــــــــــــــــة

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

måndag 25 februari 2008

اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين

اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=469426

حقوق الانسان في الاسلام

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
الديباجة

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة.
ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.
وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:
المادة 1
أ- البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان.
ب- أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
المادة 2
أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي.
ب- يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري.
ج- المحافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء الله واجب شرعي.
د- سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
المادة 3
أ- في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.
ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
المادة 4
لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
المادة 5
أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.
المادة 6
أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.
المادة 7
أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.
ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 8
لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.
المادة 9
أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
ب- من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
المادة 10
الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد.
المادة 11
أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي.
ب- الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ج- للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 12
كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.
المادة 13
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
المادة 14
للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.
المادة 15
أ- لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.
المادة 16
لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.
المادة 17
أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.
ب- لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة.
ج- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
المادة 18
أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي.
ج- للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
المادة 19
أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب- حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع.
ج- المسؤولية في أساسها شخصية.
د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة 20
لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة 21
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.
المادة 22
أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
ب- لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
ج- الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
د- لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة 23
أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.
ب- لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.
المادة 24
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 25
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.

منقول عن موقع جامعةمنيسوتا

söndag 24 februari 2008

الفقر ...الجوع ..انعدام المسكن الصحي
حالآت يعيشها المواطن الليبي تحت ظل نظام حكم القدافي

فنعمل سويا علي قلع جذور هذا النظام الفاسد في ليبيا

الإنترنت في ليبيا


لـيبيـا

نظرة عامة

يبلغ عدد سكان ليبيا وفق أحدث الإحصاءات عام 2006 حوالى 5.67 مليون نسمة (1)، ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها الدولة بسبب إحكام السيطرة في يد الرئيس القذافي الذي أغلب فترات حكمه التي استمرت منذ نحو 38 عاما بمعزل عن الديمقراطية ، فضلا عن سنوات الحصار الطويلة التي فرضت على ليبيا ، إلا أن الناتج المحلى يبلغ 34.8 بليون دولار، ومتوسط دخل الفرد يصل إلى 6362 دولار وفق إحصائيات عام 2004 (2)، وفى مجال الاتصالات تبلغ عدد الهواتف الثابتة 750 ألف خط، وعدد خطوط الهاتف المحمول 100 ألف خط (3)، ويلاحظ أن الأرقام المنخفضة نسبيا فى هذا المجال تعود بالأساس إلى تأخر عمليات التطوير والتحديث المطلوبة فى هذا القطاع نظرا لحالة الحصار التى عاشتها ليبيا سنوات طويلة.

[الاتصال بشبكة الانترنت]

عرفت ليبيا خدمة الإنترنت فى عام 1998 وكانت البداية خجولة للغاية، ولكن بداية من عام 2000 شهد استخدام الشبكة طفرة ضخمة فى عدد المستخدمين الذين بلغ عددهم فى ذلك الوقت عشرة آلاف شخص (4)، وكالعادة فقد أرجع بعض المراقبين السبب فى زيادة اهتمام الدولة بالشبكة إلى الاهتمام الشخصى من قبل القذافى الذى اقترح الإنترنت كسوق عمل للشباب الليبى فى خطابه للاحتفال بعيد الثورة عام 2000 (5).

وفى مناسبات أخرى أبدى القذافى بوضوح اهتمامه بقطاع الإتصالات حيث طالب بتوفير هاتف نقال وكمبيوتر لكل مواطن ليبى وبتقوية قطاع تكنولوجيا المعلومات، واعتبر القذافى أن الإنترنت أهم أداة فى هذا الصدد وذكر بأنه لم يكتشف هذا القطاع إلا قبل ثلاثة أعوام فقط أما اليوم فقد أصبح شخصيا من المتحمسين للخوض فى بحار الإنترنت، ويرى الكثيرون أنه لولا وجود دعوة القذافى الخاصة بالثورة الالكترونية لما تمكنت أى مبادرة ذاتية مهما كبر وزنها من تحقيق أى نتيجة تذكر فى نشر استخدام الإنترنت فى ليبيا (6).

وعمليا كان تأسيس شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عام 1999 هو العامل الرئيسى وراء انتشار خدمة الإنترنت فى ليبيا، حيث مارست الشركة ذات الملكية العامة حالة احتكارية استمرت حتى اليوم لأن الدولة فى ذلك الوقت لم تكن تسمح للقطاع الخاص بالدخول فى هذه الأعمال الأمر الذى تغير مؤخرا وإن كان لم يؤثر بشكل واضح على حالة الاحتكار فى تقديم خدمة الإنترنت، ولم تبتعد قبضة الدولة القوية عن هذه الشركة أيضا حيث تولى رئاستها منذ التأسيس وحتى الآن المهندس محمد القذافى نجل الرئيس الليبى (7)، والذى يتولى أيضا رئاسة شركة "ليبيانا" التى افتتحت عام 2004 لتقديم خدمات الهاتف المحمول (8)، بالإضافة إلى أنه يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وهى الهيئة الرسمية المسئولة عن إدارة الاتصالات بالكامل فى ليبيا (9) بالإضافة إلى منصبه فى اللجان الشعبية التى يحتل فيها منصب أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمعلومات والاتصالات الأمر الذى يجعله اللاعب الأساسى فى سوق الاتصالات فى ليبيا.

والغريب أن المهندس القذافى لم تتوقف مناصبه عند مجال الاتصالات فقط حيث تولى فى عام 2006 أيضا منصب رئيس اتحاد كرة القدم الليبى (10).

وتسيطر السلطات الليبية فعليا على كل قنوات الإعلام التقليدية، وتحتل ليبيا المركز 145 من بين 167 دولة فى تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" فيما يتعلق باحترامها لحرية الصحافة (11) وهو الأمر الذى يكشف إلى حد كبير مدى تأثير الإنترنت لدى المواطن الليبى فى الحصول على الأخبار خارج وسائل الإعلام التقليدية الرسمية، وربما يكون هذا الأمر هو الدافع الأساسى فى ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت فى ليبيا إلى ما يزيد عن مليون مستخدم وفق بعض التقديرات تضاعف حجم الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى تسعة أمثال خلال ثمانية أعوام (12).

وارتبط ارتفاع أعداد مستخدمى الإنترنت فى ليبيا بشكل مباشر مع أسعار تقديم الخدمة التى كانت مرتفعة بشكل لافت للنظر فى البداية حيث كان سعر الساعة الواحدة يتراوح بين عشرة دنانير إلى عشرين دينارا (13) (الدولار يساوى أربعة دنانير فى المعاملات التجارية)، ووصل سعر الاستخدام حاليا فى مقاهى الإنترنت إلى دينار واحد للساعة، أما الإشتراك الشهرى بطريقة Dial-up فهو فى حدود 30 دينار شهريا (14)، أما خدمة الموجة العريضة فتكلفتها تبلغ حاليا 200 دينار شهريا (15) وهو سعر مرتفع نسبيا فى كل الأحوال ويزيد إذا تجاوز المستخدم حصته التى يغطيها الاشتراك والتى تبلغ 5 جيجا بايت شهريا.

ومن الأسباب التى أثرت على انتشار استخدام الإنترنت فى ليبيا في بدايته هى إهمال تدريس المواد المرتبطة به فى الجامعات الأمر الذى تغير كثيرا منذ إعلان القذافى عن "الثورة الثقافية" الجديدة، وتقول بعض التقارير الصحفية أنه يوجد حاليا فى طرابلس مجموعة صغيرة من المبرمجين تقوم بتدريب وتأهيل نفسها بنفسها ويساعد أفرادها بعضهم البعض بالإضافة إلى خريجى كليات الهندسة الذين أصبحوا مع الأفراد الذين تلقوا تدريبهم فى الخارج هم الجزء الأكبر من أصحاب مقاهى الإنترنت وغير ذلك من قطاع الخدمات الالكترونية (16).

ونظرا للمشاكل الموجودة فى شبكة الاتصال الأرضية الهاتفية فإن الكثير من المواطنين يستخدمون الإنترنت من خلال مقاهى الإنترنت العامة، ويعانى الليبيين من ضعف كبير فى سرعة الشبكة بالإضافة للانقطاع المستمر فى الخدمة مما يؤثر بشكل سلبى على عملية تصفح المواقع أو التحميل أو إرسال الملفات (17)، كما أن الدولة تمنع أجهزة إرسال واستقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية وهو ما يجعل المواطن مضطرا لاستخدام الطرق التقليدية البطيئة والخاضعة للرقابة (18).

ومن الظواهر اللافتة بخصوص صفحات الإنترنت الليبية هى ندرة المواقع التى يظهر عنوانها تحت إطار الملكية الخاصة بالدولة Online.ly ويعود السبب فى ذلك إلى قيام مواطن ليبى يعيش فى بريطانيا بشراء حقوق ملكية هذا العنوان عام 1997 وبدأ بعدها فى تأجير تلك الملكية، وتحاول ليبيا الآن حيازة حق هذه الملكية لاستخدام هذا العنوان على صفحاتها الالكترونية الرسمية (19)، وهذا الوضع الغريب يعطى صورة واضحة عن حالة العشوائية التى ارتبطت بنشأة شبكة الإنترنت داخل ليبيا.

وبالرغم من الصورة العامة المحاطة بالمشاكل فيما يتعلق بوضع استخدام الإنترنت فى ليبيا إلا أن هذا المجال يشهد حركة دائمة باعتباره الوسيلة المتاحة لتداول المعلومات بعيدا عن قبضة الدولة، وترصد إحدى الإحصائيات عدد المواقع الليبية على شبكة الإنترنت وتقدرها بنحو 67 ألف موقع مسجل (20)، ويرى العديد من الخبراء والمتابعين للشأن الليبى أن الإنترنت سيلعب دورا كبيرا فى تشكيل مستقبل الخارطة السياسية والثقافية والفكرية للبلاد (21). ورغم ارتفاع عدد المستخدمين بدرجة ملحوظة فى ليبيا إلا أن التعامل مع الشبكة يواجه أحكاما مسبقة لدى المواطنين فى ليبيا خاصة كبار السن، وقد عبرت سيدة تبلغ من العمر 29 عاما فى رسالة وجهتها إلى جريدة حكومية عن استيائها بالقول: لم أستعمل الإنترنت على الإطلاق ولن أستعمله فى المستقبل أيضا إذ علمت من زميلاتى بأنه يصدر أفكارا بشعة وأشياء لا أخلاقية ولا تمت لمجتمعنا بصلة (22).

الحجب والرقابة والمصادرة

مع بداية عام 2004 تحدثت المصادر السياسية أن القذافى على وشك إصدار توجيهات رسمية إلى مؤسسات الدولة بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق نحو المزيد من الإصلاحات السياسية والديمقراطية فى ليبيا، ولكن الأعوام مرت دون أى حركة محسوسة فى هذا الإتجاه، وكان اتجاه الحركة الوحيد هو فى المجال الاقتصادى الذى تم فتحه أمام الاستثمارات الأجنبية (23).

على مستوى القانون والتشريع فإن النظام القضائى فى ليبيا لا يمتلك مرجعية دستورية واضحة يمكن الرجوع إليها بخصوص شرعية القوانين، وقد أعطت "وثيقة الشرعية الثورية" للعقيد القذافى عمليا حق اعتبار فكره الشخصى كمرجعية دستورية تقوم مقام الدستور والمحكمة الدستورية معا (24)، وفى هذا الإطار الفريد لا توجد أى حدود قانونية واضحة للتعامل مع شبكة الانترنت، كما أنه لا توجد مسئوليات واضحة تجاه السلطات التى تتولى مسئولية الإشراف والتعامل مع استخدام الشبكة.

ويمنع القانون الليبى العمل الحزبى، ويذهب إلى درجة اعتبار أى عمل حزبى هو "خيانة فى حق الوطن" تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويكفل الدستور الليبى حرية الرأى ولكن "فى حدود المصلحة العامة ومبادىء الثورة"، ومع ذلك فإن القانون 71 لعام 1972 ينص فى مادته 178 على السجن مدى الحياة فى حالة نشر معلومات تعتبر مسيئة إلى سمعة البلاد أو تزعزع الثقة بها فى الخارج (25)، وهذا هو الإطار العام الذى يحكم عمليات النشر وبالتالى يمكن النظر إلى حالة الإنترنت من خلاله.

وقد منحت شبكة الإنترنت فرصة حقيقية للقوى السياسية المختلفة التى يحظر عملها القانون الليبى بالتواجد والتواصل مع جماهيرها من خلال مواقعها المتعددة، وربما يكون أهم هذه القوى هى "الإخوان المسلمين" أو"الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" وغيرها والتى تتواجد بشكل واضح عبر الإنترنت، وهذا التواجد جعل البعض يقول أن المعارضة الليبية تمكنت من اختراق الشارع الليبى عبر مواقعها الالكترونية (26).

وقد رصدت المجلة السنوية لشمال إفريقيا وجود 27 منظمة معارضة ليبية تعمل من خارج البلاد، وتمتلك 12 منظمة منها أجهزة معلوماتية وتواجدا عبر شبكة الإنترنت، وأهم مراكز تواجد هذه المنظمات هى الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد اكتشفت هذه المجموعات أهمية الإنترنت كجهاز إعلامى قليل التكلفة واسع الانتشار الأمر الذى حفزها على استخدامه بكثافة، وكما قال "إبراهيم القراضة" المعارض الشهير فى المهجر أن الإنترنت قامت بتسهيل رسالتنا على نحو كبير للغاية (27).

وعلى الرغم من غياب أى إطار قانونى يحدد لآليات رقابة وحجب المواقع المختلفة إلا أن السلطات الليبية تفرض رقابتها على المواقع المعارضة، وفى بعض الحالات تقوم بتدميرها تماما، ويقول أحد الناشطين من ليبيا أن جميع مواقع المعارضة محجوبة داخل ليبيا ولا يمكن تصفحها إلا عن طريق تخطى البروكسى، ومن هذه المواقع المحجوبة "أخبار ليبيا" http://www.akhbar-libya.com و"ليبيا وطننا" http://www.libya-watanona.com و"ليبيا المستقبل" http://www.libya-almostakbal.com وأنه عندما يحاول أحدهم تصفح هذه المواقع من داخل مقاهى الإنترنت ربما يتعرض للطرد أو ما هو أسوأ من ذلك (28)، بينما يقول مواطن آخر أن هناك حجب واضح لبعض المواقع خاصة مواقع المعارضة وأن الدولة هى المسئولة عن الحجب، وأن الأجهزة الأمنية قامت فى الآونة الأخيرة باستقدام مجموعة من الخبراء من روسيا فى هذا المجال من أجل زيادة قبضتها على تصفح الانترنت (29).

ورغم كثرة التقارير عن الرقابة التى تفرضها السلطات على مواقع المعارضة إلا أن دراسة غير رسمية ذكرت أن أكثر المواقع الليبية نشاطا واستقبالا للزوار هى مواقع المعارضة الليبية، فى حين احتلت المواقع الرسمية بما فى ذلك مواقع الصحف الليبية مراكز متأخرة فى هذا الترتيب (30). ورصدت بعض التقارير غير الرسمية أنه على الرغم من عدم التأكد رسميا من وجود رقابة من الدولة على الصفحات الالكترونية فإن هناك إحساسا دفينا من الريبة والشك لدى المستخدمين تجاه السلطات الحكومية واحتمال لجوئها لأداة العقوبات ولهذا السبب فإن النقاشات التى تجرى حول شبكة الإنترنت تتم فى إطار من الرقابة الذاتية (31).

وتتعدد الحالات التى تم فيها حجب المواقع الليبية النشطة، ومن أحدث هذه الحالات قيام وسائل الرقابة الليبية بحجب موقع صحيفة "ليبيا اليوم" www.libya-alyoum.com التى تصدر من لندن والتى يعتبرها المراقبون من أكثر الصحف الليبية اعتدالا واحتراما لقواعد العمل الصحفى (32)، وقد تعرضت نفس الصحيفة لعملية تخريب واختراق لموقعها من جهة مجهولة أسفر عن تدمير جميع ملفاتها ومحتوياتها وذلك بسبب نشر الصحيفة لتغطية مكثفة لأحداث مدينة بنغازى الدموية على خلفية الاحتجاج الجماهيرى على نشر صحيفة دانمركية رسوم كارتون بها إساءة للرسول فى وقت عجز فيه الإعلام العالمى عن متابعة الأحداث بسبب التعتيم الذى فرضته السلطات الليبية عليها، وتزامن اختراق موقع الصحيفة على الانترنت مع قرار إغلاقها فى الداخل (33).

وقالت منظمة "التضامن" الحقوقية الليبية فى تقرير لها حول أحداث بنغازي صدر فى 1 مارس 2006 أن السلطات الليبية قامت بحجب العديد من المواقع التى نشرت معلومات حول مجريات الأحداث، وتعرضت هذه المواقع للهجوم واستمر اغلاقها عدة أيام، كما قامت شركة "ليبيانا" فى نفس الوقت بقطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة بغرض الحد من انتشار المعلومات، بالإضافة لقيام الشركة بإرسال رسائل قصيرة للتهديد بعدم المشاركة فى المظاهرات (34).

وبنفس الطريقة تعرض موقع "ليبيا المستقبل" للحجب والتدمير حيث هاجمه مجهولين وتم تدمير محتوياته، وأوضح الموقع فى بيان له أن المواد التى تم تدميرها لم تتم استعادتها بالكامل، وقال إن عنوان البريد الالكترونى للموقع قد تم الاستيلاء عليه أيضا وحذر زواره من عدم استقبال رسائل بريدية تأتى من هذا العنوان بعد ذلك (35).

وذكر تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول الرقابة على الإنترنت فى الشرق الأوسط أن الحكومة الليبية تمنع الوصول إلى مواقع المعارضة الموجودة خارج ليبيا، وأنه خلال زيارة فريقها إلى ليبيا فى ابريل/مايو 205 لم يتمكن باحثوها من تصفح مواقع "ليبيا وطننا" و "أخبار ليبيا" من داخل أحد مقاهى الإنترنت فى مدينة طرابلس (36).

وقال "عاشور شميس" محرر موقع أخبار ليبيا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أنه يعتقد أن "الهاكرز" المرتبطين بالحكومة الليبية قد دمروا موقعه أربعة مرات على الأقل خلال السنوات الثلاثة الماضية وكانت آخر هذه المحاولات قد تمت فى 13 يونيو 2005، وقال "شميس" أن الأنشطة التخريبية دمرت كل مواد الأرشيف وأحدثت ضررا كبيرا فى قاعدة البيانات، وأن هذه الهجمات تحدث غالبا بعد قيام الموقع بنشر مواد تضرب عصبا حساسا لدى القذافى أو أجهزة الأمن، وقد قام الموقع بنشر مجموعة من المقالات حول انقلاب 1969 العسكرى الذى جاء بالقذافى للسلطة، وأن هذا الإنقلاب حدث بموافقة أمريكية، كما نشر الموقع مجموعة مقالات أخرى عن الفساد فى نظام القذافى (37).

وبالرغم من الشعبية التى تحققها مواقع المعارضة مقارنة بالمواقع الرسمية إلا أن أغلب المراقبين يرى أن المواقع المعارضة تفتقد الموضوعية حيث تعتمد غالبا على مصادرها "الخاصة" التى عادة ما تكون عبارة عن رسائل بريدية الكترونية يميل أصحابها إلى تضخيم الأحداث كما يؤخذ عليها كثرة الأسماء المستعارة (38)، وأقدم المواقع الليبية المعارضة هو موقع "ليبيا وطننا" الذى يديره الدكتور "إبراهيم أغنيوة" حيث تأسس فى أكتوبر عام 1995، ورغم وضع الموقع على قائمة المواقع المحظورة إلا أنه حقق تواجدا مؤثرا فى الشارع الليبى مما اضطر السلطات للقبول به ومحاولة الاستفادة من شعبيته ببث الإعلانات والردود على معارضيها (39).

ورغم الرقابة والتضييق الذى تفرضه السلطات الليبية على استخدام شبكة الإنترنت إلا أنها أثبتت نجاحا ملحوظا كوسيلة إعلام مؤثرة خاصة فى حالة مظاهرات بنغازى التى اندلعت فى 17/2/2006، وقامت السلطات الليبية بفرض حالة من التعتيم الإعلامى الشديد على هذه الأحداث ولكن الانترنت أفلتت من هذا الحصار كما قالت بيانات الجماعات الحقوقية الليبية، وذكر بيان أن السلطات الليبية قامت بإغلاق عدد من مقاهى الإنترنت كما قامت بمراقبة المقاهى الأخرى، وتم اعتقال العديد من رواد هذه المقاهى للتحقيق معهم بتهمة زيارة "مواقع مشبوهة" (40). ورغم ذلك فإن الأخبار التى تسربت حول الأحداث نشرتها مواقع المعارضة الليبية من خلال رسائل إلكترونية من الداخل.

وبشكل عام تسيطر الحكومة على مؤسسات الإعلام التقليدية استنادا إلى قانون تأميم الصحافة رقم 75 لسنة 1973 والذى تم بموجبه تأميم الصحف والمجلات التى كان يملكها القطاع الخاص (41)، كما أنه لا توجد فى ليبيا أى محطات إذاعية أو تليفزيونية ذات ملكية خاصة، ووسائل الإعلام الالكترونية تديرها الهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى (42)، وقد امتد هذا النظام الصارم ليغطى أنشطة استخدام الإنترنت كوسيلة نشر وتداول للمعلومات وذلك عن طريق منع المواقع المعارضة، وتدميرها أحيانا، نهاية باعتقال بعض ناشطى حقوق الإنسان على خلفية استخدامهم للانترنت، الأمر الذى سنستعرضه لاحقا. ومع ذلك ترى بعض التقارير أن الدخول إلى شبكة الإنترنت فى ليبيا يمثل أمرا ايجابيا بالنسبة لعمليات التحول الاجتماعية، وبالرغم من أن العاملين فى الشبكات الحكومية لا يملكون بأنفسهم إمكانية التأثير المباشر على محتوى الرسالة الإعلامية التى يقدمونها إلا أن محاولات تغيير أشكال العرض وتحصيل المعرفة التقنية سيؤدى فى النهاية إلى تغيير المحتويات نفسها (43).

مقاهى الانترنت

يعود جانب كبير من الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت فى ليبيا إلى انتشار مقاهى الإنترنت فى معظم المدن الليبية خاصة وأن الكثير من متصفحى الإنترنت لا يمتلكون خط تليفون أرضى فى منازلهم، وبالتالى لا توجد أمامهم وسيلة سوى الذهاب لمقاهى الإنترنت والتى تعانى من الإزدحام وضعف قدرات الشبكة بشكل عام (44) . وفى الوقت الحالى صارت مقاهى الإنترنت جزءا أساسيا من أى شارع داخل المدينة جنبا إلى جنب مع المقاهى الأخرى التى اعتاد الناس ارتيادها بشكل مستمر (45).

وهناك الكثير من القيود على حرية تصفح الانترنت من داخل المقاهى يشعر بها الليبيون، ويذكر أحد المواطنين أنه فى فترة سابقة كان يتم تسجيل أسماء مرتادى المقاهى ولكن هذا الوضع تغير حيث فرضت السلطات على أصحاب المقاهى طرد أى شخص يكتشف أنه يتردد على مواقع محظورة مثل مواقع المعارضة أو المواقع الحقوقية، بل أن هذا الأمر هو أحد شروط الحصول على ترخيص مقهى إنترنت (46).

ومن المألوف أن تجد الكثير من الملصقات فوق جدران مقاهى الإنترنت الليبية وعلى أجهزة الكمبيوتر بها وعليها تحذيرات مشددة من الدخول إلى صنفين من المواقع: الإباحية والمعارضة (47) إلا أن هذه التحذيرات لا تجدى كثيرا فى منع الليبيين من تصفح هذه المواقع.

ويرصد صالح إبراهيم رئيس أكاديمية الدراسات العليا فى ليبيا أنهم قاموا بتنفيذ دراسة ميدانية فى مدينة طرابلس اتضح من خلالها أن المشاركين اتصلوا بالإنترنت فترات يومية تتراوح بين ساعة واحدة على الأقل وتصل إلى ست ساعات فى بعض الحالات، كما أن نفس الدراسة كشفت أن غالبية مرتادى الشبكة من الشباب والمراهقين وأن نحو 20% منهم سبق لهم الدخول على مواقع عصابات الجريمة المنظمة، وأن أكثر من نصفهم زاروا المواقع الإباحية ولكن زيارة المواقع العلمية جاءت فى المركز الأول من قائمة الاهتمامات (48).

وتذكر العديد من مواقع المعارضة الليبية الكثير من حالات التضييق على زوار مقاهى الإنترنت خاصة فى أوقات الأحداث المؤثرة مثل مظاهرات بنغازى الدموية، ورغم أن غالبية هذه التقارير لا تؤكدها أطراف أخرى أكثر حيادا إلا أنها تساهم فى رسم صورة أوضاع استخدام الإنترنت داخل ليبيا، على سبيل المثال يذكر موقع "جبهة تحرير ليبيا" أن الأجهزة الأمنية قامت بزيارات مفاجئة وغير معتادة لمقاهى الإنترنت فى مختلف أنحاء البلاد، ولمتابعة التزامهم بتسجيل أسماء المستخدمين، وأن معظم أصحاب مقاهى الإنترنت يقومون بشكل دورى بتزويد أجهزة الأمن بأسماء مستخدمى هذه الخدمات (49).

ويذكر تقرير آخر أن السلطات الأمنية قامت باستدعاء أصحاب المقاهى وإعطائهم العديد من "النصائح" المصحوبة بالتهديدات بوجوب مراقبة زوار المقهى عند استعمالهم لأجهزة الكمبيوتر وهو الأمر الذى دفع هؤلاء للتجوال الدائم داخل المقهى لإحكام المراقبة (50)، وقال تقرير آخر أن الأمن الداخلى قام بمداهمة بعض مقاهى الإنترنت فى طبرق ومضايقة وتهديد أصحابها ومسائلة بعض المتواجدين (51).

ومن حالات التضييق على مستخدمى الإنترنت فى المقاهى حالة المواطن المصرى "سامح محمد العروسي" الذى كان من رواد مقاهى الإنترنت فى المدينة التى يقيم بها فى ليبيا، وكان يقضى الساعات الطويلة فى تصفح المواقع السياسية المصرية، وقد فوجىء العروسى فى يوم من الأيام باستدعاؤه إلى مقر الأمن الخارجى الليبى (المخابرات الليبية) حيث قام المسئولين بتهديده وتحذيره من الاستمرار فى الدخول على هذه المواقع، وعلم المواطن أن صاحب مقهى الانترنت هو الذى قام بالإبلاغ عنه، ومع ذلك لم يستجب لهذه التحذيرات ونشر مقالا فى موقع "عرب تاميز" السياسى المعارض الذى ينطلق من الولايات المتحدة تناول فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا ضد المصريين، وبعد أيام من نشر هذا المقال ذهبت قوة من الأمن الخارجى لمنزله وكان على رأسها الضابط "فرج العقورى" وقاموا بضرب العروسي واصطحابه إلى مقر الأمن الخارجى حيث احتجز لمدة عشرة أيام، وبعد إطلاق سراحه عاد لمنزله فلم يجد أمواله التى كان يدخرها، وتم تحديد إقامته فى مدينة "قمنيس" التى يقطن بها واستمر لمدة ستة أشهر بلا عمل حتى تمكن من الهروب إلى مصر فى 27/1/2006، ورغم قيام المواطن بإرسال شكاوى لكل الهيئات الرسمية الليبية بما فى ذلك العقيد القذافى نفسه يطالب فيها بفتح التحقيق فيما حدث له وإعادة حقوقه المسروقة إلا أنه لم يتلق أى إجابة (52)

وبغض النظر عن بعض المبالغات فى التقارير السابقة إلا أنها جميعا تقول أن السلطات الليبية وفى نشاطها الدائم لإحكام السيطرة على استخدام شبكة الإنترنت تفرض الكثير من القيود، وتضع الكثير من العقبات أمام الاستخدام الحر لشبكة الإنترنت خاصة من داخل مقاهى الإنترنت العامة.

الإعتقالات [ على خلفية استخدام الإنترنت ]

- عبد الرازق المنصورى

تعتبر حالة الكاتب الليبى "عبد الرازق المنصورى" هى أشهر حالات الاعتقال على خلفية النشر عبر الإنترنت، حيث قامت السلطات الليبية باعتقال المنصورى البالغ من العمر 52 عاما فى بلدته "طبرق" حيث كتب خلال عام سابق على الاعتقال أكثر من خمسين مقالا وتعليقا انتقد فيها الحكومة والمجتمع الليبيين عبر موقع "أخبار ليبيا" الالكترونى الذى يبث من المملكة المتحدة (53)، وكانت عملية اعتقال المنصورى قد تمت 12 يناير 2005 ولم تؤكد السلطات أبدا اعتقاله وظلت أسرته تجهل أى أخبار عنه أكثر من أربعة أشهر (54).

وتمكنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من زيارة المنصورى فى 5 مايو 2005 فى سجن "أبو سليم" حيث قال لزواره أن من قاموا باعتقاله كانوا يحملون مذكرة لتفتيش منزله وأنهم قاموا بمصادرة الكمبيوتر الشخصى الخاص وأوراقة وأقراصه المرنة والمضغوطة (55) كما أوضح أن قيادة "الأمن الداخلى" فى "طبرق" وجهت إليه أسئلة حول المقالات التى كتبها، وأنه لا يعلم بأى تهمة رسمية موجهة له بالإضافة لعدم تمكنه من إقامة أى اتصال مع محام أو مع أفراد عائلته (56).

وبعد عدة شهور من الحبس الإنفرادى أصدرت محكمة ليبية فى 19 أكتوبر 2005 حكما بالسجن على المنصورى لمدة 18 شهرا بتهمة حيازة مسدس بشكل غير قانونى، وفى خطوة نادرة للغاية فى ليبيا وجهت عائلة المنصورى فى ليبيا رسالة للحكومة الليبية ووسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان تستنكر فيها بشكل واضح اعتقاله والحكم الصادر بحقه (57).

عائلة المنصورى قالت إن القبض عليه كان نتيجة عمله الصحفى وانه اعترف فى التحقيق بكتابة مقالات الكترونية تنتقد دولة ليبيا (58)، وأكدت بيانات منظمات حقوق الإنسان المختلفة أن الحكم الصادر ضد المنصورى هو محاولة واضحة من الحكومة لإسكات حرية التعبير ووجهات النظر المعارضة، ولكن رغم ذلك أصرت السلطات الليبية على أن عملية الاعتقال والحكم بالسجن لا علاقة لها بحرية التعبير، وقال العقيد "تهامى خالد" قائد جهاز الأمن الداخلى الليبى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أنه كان المسئول عن القبض على المنصورى وأن الرجل لم يتم اعتقاله بسبب مقالة أو إنترنت أو إذاعة، ولكنه اعتقل وسجن لحيازته سلاح دون رخصة (59).

- ضيف الغزال

مثلما تتفرد تونس بأنها صاحبة السجل الأسوأ والأولى في سجن نشطاء الانترنت ، فإن ليبيا تعد الدولة الأولى في سجل الدول التي يقتل فيها كاتب بسبب مقالاته على الانترنت .

استقال الصحفي ضيف الغزال من جريدة الزحف الأخضر -وهي جريدة رسمية تصدرها اللجان الثورية- في 26 مارس 2005. نتيجة لقلقه بشأن الفساد، ثم بدا الكتابة لموقع Libyajeel.com متناولا الفساد ومناديا بالإصلاح ، إلا أنه لم يستمر طويلا ، حيث اختطف بعد أقل من شهرين وتحديدا في 21مايو من نفس العام ، وهناك مزاعم بأن مختطفيه يتبعون الأمن الداخلي الليبي وإن لم يتم اثباتها ، وبعد عشرة ايام عثر على جثته مقطعة الأطراف وبخاصة أصابعه ، وكأنها إشارة أو رسالة واضحة أن قتله كان بسبب ما يكتبه .

وحتى الان ، لم يعثر على الجناة أو ليس هناك الرغبة في العثور عليه أو عليهم ، ليصبح ضيف الغزال أحد ضحايا الإفلات من العقاب ,أول قتيل بسبب كتابته على الانترنت .

- عاشور نصر الورفلى

فى 11 يوليو 2004 اعتقلت السلطات الليبية الناشط الحقوقى عاشور نصر الورفلى بمدينة "مصراته" بعد مطالبته بفتح تحقيق لما تعرض له من سجن ومصادرة لأملاكه الخاصة (60) وأكد الورفلى فى رسالة بريد الكترونية للشبكة العربية أثناء إعداد هذا البحث أن اعتقاله تم بسبب قيامه بنشر مقالات على الانترنت انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا، وأن الأجهزة الأمنية تفرض تضييقا وتقوم بحبس كل ناشط سياسى أو ناشط فى حقوق الإنسان (61) .

- آخرون

ذكر منتدى ليبيا الحرة، وهو أحد المنتديات المعارضة للحكومة الليبية أن هناك 12 سجينا ليبيا على خلفية استخدام الإنترنت (62)، قد رصد الموقع قائمة بهؤلاء السجناء ومعلومات عن كل منهم، ولكن هذه القائمة لم يتم تأكيدها من أى مصادر أخرى موثقة، كما أن ناشرها لم يوقع باسمه، ولذا لا يمكن الإطمئنان تماما للمعلومات الواردة فيها وما إذا كان هؤلاء المعتقلين بسبب أنشطة تتعلق بالإنترنت أم أنشطة غيرها


نقلا عن موقع المبادرة العربية لإنترنت حـــــر

وضع حقوق الإنسان في ليبيا

المواثيق الدولية

انضمت ليبيا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1970), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"(1968), و"اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1989), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"(1989)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"(2004). كما انضمت إلى "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية", بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد (1989), و"البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (2004), و"البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (18/6/2004).

انضمت ليبيا أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي: "الاتفاقيتان (87) و(98) المعنيتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (2000, 1962 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري"(1961)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1962، 1975 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1975، 2000 على التوالي).

تحفظت ليبيا على أحكام بعض الاتفاقيات التي صادقت عليها على النحو التالي:
العهدان الدوليان : إعلان بأن انضمام ليبيا إلى العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقة معها
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": تحفظ عام بأن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل. وعدم الالتزام بالمادة (22), والتي تتعلق بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2), التي تتعلق بتعهد الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها, وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وحظر كل تمييز ضد المرأة، حيث ذكرت أن هذا المبدأ سيطبق في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المادة (16/ف1), التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية؛ حيث اشترطت ألا يتعارض ما جاء في هاتين الفقرتين مع ما كفلته الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق. والمادة (22), التي تتعلق بحق الوكالات المتخصصة في أن توفد من يمثلها لدى النظر فيما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقيات.

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت ليبيا على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما صادقت أيضاً على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004, ولم يدخل بعد حيز النفاذ. وانضمت كذلك إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"(1983). وصادقت في على "البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب", الذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (فبراير/شباط 2004).

مؤسسات حقوق الإنسان

لا توجد في ليبيا منظمات غير حكومية مستقلة لحقوق الإنسان، ويتوافر بها بعض الهياكل الحكومية المعنية بحقوق المرأة، وبعض المنظمات المرتبطة بالحكومة, مثل: "اللجنة الليبية لحقوق الإنسان". ورغم ذلك فقد انبثقت عن "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية"، التي يرأسها "سيف الإسلام القذافي" أحد أبناء العقيد القذافي، جمعية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون أول 1998 عملت بنشاط في مجال تعزيز حقوق الإنسان؛ حيث أطلقت حملات واسعة للإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين, تبعها الإفراج عن أعداد كبيرة منهم، كما أطلقت حملة ضد التعذيب في ليبيا والشرق الأوسط, وقامت بزيارة أماكن الاعتقال وقدمت توصيات بتحسين أوضاعها.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

1- النهوض بأوضاع المرأة, وشمل ذلك إدماج المرأة في جميع مجالات التنمية, بزيادة نسبة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وكذا في النظام التشريعي أيضاً، وإتاحة عملها في كل المجالات - بما في ذلك السلك القضائي والقوات المسلحة - وشغل الوظائف العليا والتمثيل الدبلوماسي.
2- إلغاء محكمة الشعب (2005), التي كانت موضع انتقادات متواصلة محلياً ودولياً لغياب شروط العدالة فيها وانتهاجها نهجاً غليظاً في العقوبات، والفصل بين وزارتي الداخلية والعدل، والشروع في إعداد قانون جديد للعقوبات.
3- واصلت الحكومة سياسة إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين والسجناء السياسيين على دفعات والتي تتبعها منذ العام 2001، حيث أصدرت في العام 2006 عفواً عن 132 سجيناً سياسياً، بعد أن أمضى معظم المفرج عنهم أكثر من سبع سنوات رهن الاحتجاز بسبب نشاطات سياسية سلمية، إثر محاكمة غير منصفة.
4- رفعت السلطات الليبية في العام 2003 القيود المفروضة على سفر الآلاف من المواطنين الليبيين الذين منعوا من مغادرة البلاد، ومنذ ذلك الحين استعاد العديد منهم جوازات سفرهم. وألغت منذ العام 2005 شرط موافقة مكتب الاتصال في اللجان الثورية لإيفاد الموظفين والطلبة للعمل أو الدراسة في الخارج. وألغت أيضا شرط موافقة مكتب الاتصال على تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية، وتعيين موظفي السفارات الليبية في الخارج.

الصعوبات والمعيقات

تتمثل أهم الصعوبات فيما يلي:
1- عدم وجود دستور للبلاد.
2- وجود عدد كبير من القوانين التي تتعارض تماماً مع معايير حقوق الإنسان التي التزمت بها ليبيا بانضمامها للاتفاقيات الدولية المعنية, ومن بينها: القانون رقم (71) لعام 1972 الذي يحظر أي شكل من أشكال النشاط الجماعي القائم على أيديولوجية سياسية معارضة لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر وينزل عقوبة الإعدام بسبب تشكيل مجموعات يحظرها القانون أو الانضمام إليها أو دعمها. وقانون العقوبات (48 للعام 1956) الذي ينزل عقوبة الإعدام بأولئك الذين يدعون إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً، والسجن مدى الحياة بسبب نشر معلومات تعتبر أنها تسيء إلى سمعة البلاد أو تزعزع الثقة بها في الخارج (م/178), وعقوبة الإعدام لكل من يروج نظريات أو مبادئ ترمى لتغيير مبادئ الدستور الأساسي أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو نظم الدولة (م/207), ومن بينها ميثاق الشرف الصادر عام 1997, والذي يجيز تطبيق العقاب الجماعي على جميع أفراد جماعة معينة سواء كانت صغيرة أو كبيرة يعتقد أن لها صلة بالجريمة, وغير ذلك من القوانين.
3- تردي أوضاع السجون، وقد قامت مجموعة من السجناء في سجن بو سليم في 4 أكتوبر/تشرين أول 2006 باحتجاجات، وأطلق الحراس النار على المحتجين مما أدى – طبقاً للمصادر الرسمية - إلى قتل وإصابة أربعة سجناء، وإصابة ثمانية من أفراد الشرطة. ويذكر أن سجن بو سليم ذاته كان قد شهد احتجاجات في العام 1996، وتم خلال قمعها قتل وإصابة مئات من السجناء، وذكرت الحكومة في العام 2005 أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث لكن لم تظهر أية نتائج لعملها.
4- وتحتجز السلطات النساء والفتيات اللاتي يشتبه في مخالفتهن قواعد السلوك الأخلاقية "لأجل غير مسمى" في مراكز "إعادة التأهيل الاجتماعي، التي تصور على أنها دور رعاية للنساء والفتيات المعرضات للانحراف الأخلاقي، أو من ترفضهن أسرهن، وعادة ما تنتهك السلطات الحقوق الإنسانية والقانونية للمحتجزات. وتشير التقارير إلى أن كثيراً من المحتجزات لم يرتكبن جرائم، أو قضين بالفعل مدد الأحكام الصادرة ضدهن. ولا سبيل للخروج من هذه المراكز إلا إذا تولى أحد الأقارب الذكور الوصاية على المرأة أو الفتاة، أو إذا وافقت هي على الزواج.
5- ويواجه المجتمع الليبي قضية بالغة الحساسية والتعقيد من العام 1999، وهي قضية حقن الأطفال الليبيين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والتي أصيب من جرائها 426 طفلاً بالإيدز توفي نحو خمسين منهم. وقد أدانت محكمة جنائية ليبية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمين في هذه القضية وحكمت بإعدامهم، وتم نقض الحكم لأسباب إجرائية في العام 2005، وأعيدت المحاكمة أمام محكمة جنائية أخرى وقضت بنفس العقوبة في العام 2006. ويضغط الاتحاد الأوربي وبلغاريا من أجل إطلاق سراح المدانين، بينما يطرح أسر الضحايا القضية من منظور الضحايا والجانب الإنساني المؤلم فيها. وضرورة عدم الإفلات من العقوبة. وتحجم بلغاريا عن المقترحات المطروحة للتعويض حتى لا تعترف بالمسئولية الجنائية.
6- امتلاك الدولة وسائل الإعلام, ومن ثم خضوعها الكامل لسيطرتها. ويتحكم قانون المطبوعات رقم 76 لعام 1972 والقانون رقم 75 لعام 1973 في عمل الصحافة، ويحصران جميع حقوق النشر بهيئتين عامتين هما: "المؤسسة العامة للصحافة, و"الاتحادات والنقابات المهنية", و"الدار الجماهيرية".
7- وتقيد ليبيا الحق في تكوين الجمعيات، ويقضي القانون رقم (19) الخاص بتكوين الجمعيات بأن تحصل الجمعيات على موافقة حتى يمكنها ممارسة عملها، وليس لها حق الاستئناف إذا جاء الجواب بالرفض، ورفضت الحكومة إنشاء منظمة مستقلة للصحفيين، ولا تسمح لنقابة المحامين بتعيين قيادتها بنفسها، ويحد القانون رقم (71) وغيره من القوانين المقيدة للحرية بشدة إنشاء جمعيات مستقلة. وتخلو البلاد فعلياً من أية منظمات غير حكومية مستقلة.
8- وقد قامت الحكومة على مدار العام 2006 بترحيل آلاف الأجانب الذين لا يحملون وثائق قانونية، وأغلبهم من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للضرب وغيره من أشكال الإيذاء خلال اعتقالهم وترحيلهم، وذكرت السلطات أن مثل هذه الحالات فردية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، لكن لم تورد أي تفاصيل. وكشفت الحكومة في 26 فبراير/شباط 2007 عن "مجموعة من الضوابط الجديدة" للعمالة الأجنبية الراغبة في الدخول إلى الأراضي الليبية.
9- حث العقيد القذافي قائد الثورة الليبية مؤيديه في ذكرى الفاتح من سبتمبر/أيلول 2006، على سحق الأعداء إذا طالبوا بتغيير سياسي. وذكر أنه لن يسمح لأحد بأن يسرق السلطة من الشعب تحت شعار تداول السلطة. وقد جاءت هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات لسيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية انتقد فيها حالة الفوضى السائدة في ليبيا، وأرجعها لغياب الدستور والقوانين، وتصدي من وصفهم "بالمافيا الليبية" للمشروعات الإصلاحية.

البرامج المستقبلية

أما أهم البرامج المستقبلية, فقد أعلنت ليبيا مراراً عن عزمها إصدار دستور للبلاد، بل وناقشت بعض أحكام هذا الدستور في معرض مناقشتها لتقريرها أمام لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تعد قانوناً جديداً للعقوبات، ذكر وزير العدل أنه سوف يقصر عقوبة الإعدام على أخطر الجرائم والإرهاب، وآخر للإجراءات الجنائية. وتعهدت أكثر من مرة باتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتدعو بعض الهيئات الليبية لفتح ملفات الانتهاكات الجسيمة السابقة.
ودعا العقيد القذافي في الفاتح من سبتمبر/أيلول 2006 إلى تخصيص ستة مليارات دولار لصندوق المحتاجين الليبيين، بينها أربعة مليارات من الأموال الأجنبية، ومليار ونصف المليار من الأموال التي تم استردادها من الولايات المتحدة، داعياً إلى أن توضع هذه الأموال في صندوق المحتاجين والأسر الليبية الفقيرة. وأضاف أن عائد هذه الأموال الذي يصل إلى 600 مليون دولار يجب أن تستثمر في مختلف الأنشطة ويوزع على الأسر في حساباتهم، وأن تكون لهم أسهم في المصارف والعقارات السياحية. كما دعا إلى تمليك شركات النفط المملوكة للدولة لليبيين الفقراء.
ويقود سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية (نجل الزعيم الليبي) اتجاهاً إصلاحياً، دعا – في إطاره – في أغسطس/أب 2006 إلى إعادة تأسيس دستور ثابت، ووضع مرجعية ثابتة، وإلى التحول السياسي من "ليبيا الثورة" إلى "ليبيا الدولة"، ووجه انتقادات حادة للنظام السياسي الليبي.
وقد شكلت الحكومة في مارس/آذار 2007 لجنة عليا لإعادة هيكلة وتنظيم الصحافة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) وعضوية عدد من الوزراء من بينهم وزراء التعليم، والخارجية، والثقافة والإعلام، وعدد من الكتاب والصحفيين، بعد أن وضعت وزارة الثقافة والإعلام خطتها السنوية الجديدة لتطوير القطاعات الثقافية والإعلامية وسبل النهوض بمجالات القطاعات المتعددة ومن بينها الصحافة.

إصدارات حقوق الإنسان

تتسم إصدارات حقوق الإنسان في ليبيا بالندرة، ويعد أبرزها إصدارات جمعية حقوق الإنسان (المنبثقة عن مؤسسة القذافى العالمية) وتصدر إلى جانب بياناتها، تقارير بنشاطها، ونتائج زيارتها للسجون في مختلف أنحاء الجماهيرية. وتتوافر بيانات الجمعية وتقاريرها على موقعها الإلكتروني (www.gaddaficharity.org/hum1.htm)
وتصدر جماعات حقوق الإنسان الليبية في المهجر إصدارات متنوعة مثل إصدارات الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يصدر تقريرًا سنوياً منتظماً عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا منذ العام 2001، وتتوافر إصداراته على موقعه الإلكتروني
(www.libyanhumanrights.com )، ومنظمة الرقيب لحقوق الإنسان التي تمارس نشاطها من لندن

الموضوع منقول بتصرف عن موقع برنامج الأمم المتحدة الإلماني